منتديات الزعيم التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الزعيم التعليمية

منتديات الزعيم التعليمية ترحب بكم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
المدير
المدير
الزعيم


ذكر
عدد الرسائل : 2252
العمر : 28
الموقع : https://bemedu.forumperso.com
العمل/الترفيه : الكمبيوتر والأنترنت
المزاج : good
الاوسمة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني W4
المهنة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Studen10
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني   دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Emptyالأحد أغسطس 10, 2008 11:30 pm

دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني

تعيشُ المجتمعات الإنسانية ضمن إطار من القواعد السلوكية العامة، التي تنظِّمُ علاقات الأفراد ببعضِهم من جهة وعلاقتِهم بالمجتمع من جهة ثانية.
وهذه القواعد تختلفُ باختلاف المجتمعات وتعكسُ المفهوم العام للسلوك الاجتماعي في كل مجتمع. ولذا نرى أن أفعالاً معينة تشكلُ في بلدٍ ما " جرماً " ولا تشكل في آخر أفعالاً يعاقب عليها القانون.
والقانون الجنائي الذي يعطي للأفعال وصفها الجرمي، يتأثَّر بتطوُّر المفاهيم العامة لدى أحد المجتمعات ليتَّسعَ أو يضيقَ نطاقُه حسبما تمليه التحولات الطارئة عليه في فترة من الفترات أو حقبة من الزمن.
والغاية الأساسية من اعتماد كافَّة المجتمعات لقانون جنائي خاص بها، هو توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين بتكريسِ القيَم الأخلاقية والسلوكية الاجتماعية الصحيحة بين الأفراد، بحيث تتحقَّق سلامة الإنسان في نفسِه وحياتِه لا سيَّما السياسية، وفي كرامتِه ومالِه ومركزِه الأدبي والاجتماعي. كما في سلامةِ ذويه وأقرانِه وبيئتِه الإنسانية والاجتماعية الطبيعية.
وهكذا يحددُ القانون الجنائي المبادئ التي توجِّه سلوك الفرد والجماعة في سبيل خير المجتمع والسير به نحو الأفضل وحمايته من الاضمحلال والانحلال، كما يحددُ الجزاء أي العقوبة التي تحِل بمن يخرج على هذه المبادئ الموضوعة لحماية الإنسان والمجتمع.
واتصال الإنسان بالمجتمع اتصالاً وثيقاً، ناجمٌ عن حماية كُل منهما للآخَر. وهو يجعل الإنسان المتحضِّر ذاتاً اجتماعية مكوَّنة من قيَم ومفاهيم مجتمعِه، وقد تفوقُ هذه الذاتُ بالنسبةِ إليه ذاتَه الشخصية، لأنه لا يختلفُ دونها عن الحيوان بشيء.
ومع تطوُّر المجتمعات وتطور فكرة الدولة بمفهومِها الحديث الرامي إلى حماية المجتمع والمحافظة على قيمِه، تطوَّر القضاء الجزائي وأصبحَ يمارسُ وظيفتَه الاجتماعية بتعمُّق وفهم. وأصبحت بالتالي الأحكام التي تصدرُها المحاكم، تبرزُ بشكلٍ واضح وصريح المفهوم الاجتماعي للجرم والغاية الاجتماعية عند فرض العقوبة.
وانطلاقاً من هذه الفكرة التي توصَّلت إليها المجتمعات، تمَّ اعتماد الأسس التي تُعطي للفعل وصفَه القانوني ، والتي تحددُ العقوبات الملازمة للأفعال الجرمية.
وعلى رأسِ هذه الأسس: الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والشخصية التي أحاطت بالفِعل عند ارتكابِه، ودفعَت بالفاعل للقيام بِه.
فقد لحظَت من جهة كافة التشريعات حقَّ الفرد بممارسة حقوقه وإن كانت مصدر ضرر للغير، طالما أن هذا الضرر هو نتيجة طبيعية لهذه الممارسة. شرط أن لا يتجاوز في ممارسته لهذه الحقوق حدود حسن النيَّة.
وهكذا عرفَ التشريع الجزائي أسباب التبرير أو الإباحة التي تنزعُ عن الفعل الضار وصفَه الجرمي.
وقد لحظَت التشريعات من جهة ثانية الظروف المُشدِّدة أو المُخفِّفة للمسؤولية الجرمية، آخذة بالاعتبار الدافع الذي ارتُكِب من أجلِه الفعلُ الجرمي.
فالجُرم هو اعتداء على الفرد أو المجتمع، تختلفُ أهميتُه بقدر الضرر الذي يلحقُه بهما. أو بقدر الخطر الذي يشكلهُ الفاعل على المجتمع، الذي من شأنِه تهديد كيانِه ونظامه والأسس التي تقومُ عليها مؤسساتُه العامة والخاصة.
وبقدر أهمية الاعتداء وعدم مشروعية الدافع له، بقدر ما تأتي العقوبة أشدّ، تهدفُ إلى ردعِ المجرم أو عزلِه ووقاية المجتمع منه.
ومن هذا المنطلق عرفَ التشريعُ الجزائي التصنيف بين الجرائم (جنايات – جنح - مخالفات)
كما جرى التمييز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.
وإننا في دراستِنا لماهية الفعل الذي قامَ به حبيب الشرتوني ضدَّ " أفراد " ألحقوا بالمجتمع أشدَّ الضرر مُستعينين " بأعداء " هذا المجتمع، لتحقيق مآرب وغايات شخصية، سوف نحصرُ بحثَنا بموضوعين أساسيين.
الأول: هو حق الدفاع المشروع عن النفس والمجتمع الذي مارسَه حبيب، فنزعَ عن عملِه الصفة الجرمية.
الثاني: ( ويُبحث بصورة استطرادية ) هو اعتبار هذا العمل جرماً سياسياً، يشملهُ قانون العفو العام. دون الاعتداد بالاستثناء الوارد في هذا القانون لعدم دستوريتِه، ولمخالفتِه النظامَ العام.
إذاً في حق الدفاع المشروع:
يقول جان جاك روسو في " العقد الاجتماعي " إنَّ الإنسان عندما ارتضَى العيش في مجتمع منظَّم، تنازلَ عن جزءٍ من حقوقه وحريتِه بالقدر الذي يضمنُ حسن انتظام هذا العقد الاجتماعي وتنفيذَه وفقاً لمتطلِّبات السعادة الإنسانية.
فالأساس إذاً هو تمتُّع الإنسان بحريَّته، والقاعدة هي ممارستِه لكافة حقوقه.
أما تقييد حريَّته وتحريم ممارستِه لبعض حقوقه، فهو استثناءٌ وضِع فقط للحفاظ على حقوق الآخرين، ولتأمين مصلحة المجتمع.
والقانون فرضَ على المواطن موجبات، طلبَ منه التقيُّد بها وإنفاذَها نظراً لارتباطِها بتنظيم الحياة الاجتماعية. إلاَّ أنه أعطى في نفسِ الوقت - وكما جاء - للفرد الحق بممارسة حقوقه.
والحق المقصود هو الذي يحميه القانون ويوجِب تشريعَه لعدم تنافيهِ مع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والقانونية.
ومن بين هذه الحقوق التي كرَّسها المشرِّع وجعلَ ممارستَها بمنأى عن التجريم:
حق الدفاع المشروع عن النفس والمُلك، لردِّ اعتداء غير مُحقّ أو مُثار عليهما.
لقد اتفقَ معظم الفقهاء على أن الأساس القانوني الذي بُني عليه حقُ الفرد بالدفاع المشروع عن نفسِه أو ملكِه، نابِع من حقِّه في المحافظة على كيانِه الإنساني والاجتماعي وحمايتِه.
فإذا أحسَّ بخطر يهددُ حياتَه أو حياةَ غيرِه من الأفراد ومالَه أو مالَهم. وإذا أحسَّ بِه أيضاً يهدد المجتمع ككُل دون أن يكون هناك سلطة تقفُ بوجهِه، ودون استطاعته الاستعانة بسلطة لدرء هذا الخطر.
فإن من حق هذا الفرد أن يمارسَ الدفاع المشروع بنفسِه وبالوسيلة التي يستطيعُها، بالطبع حمايةً لنفسِه وغيرِه ومجتمعه.
ولقد توسَّع الفقهُ بحيث اعتبرَ أن حق الدفاع المشروع ليس فقط حقاً، بل يتعدَّاه ليصبحَ أحياناً، واجباً.
"… وهو بالتالي واجب عليه وعلى الدولة، وقد مارسَ هذا الواجب في الماضي بنفسِه عندما لم تكُن هناك دولة. أمَّا وقد قامت الدولة وأخذت على عاتقِها واجب حمايته، فإنَّ انفرادها في ممارسة هذا الحق يبقى قائماً ما دامت قادرة عليه. فإذا تعرَّضَ الفرد لظرف لم يكُن بإمكان الدولة التدخُّل فيه لحمايتِه، عادَ حق ممارسة الحماية إليه. فكما أنَّ الفرد فوَّض إلى الدولة حمايتَه، كذلك الدولة بإقرارِها حق الدفاع المشروع، تكون قد فوَّضت ضمناً للفرد حماية نفسه عندما لا تستطيع هي القيام بهذا الواجب. لذلك نرى أن الأساس القانوني للدفاع المشروع يكمنُ في التفويض الضمني الحاصل من الدولة إلى الفرد في حمايةِ نفسِه وملكه ونفس وملك الغير ورد الاعتداء عنهما عندما يتعذَّر على السلطة العامة القيام بهذا الواجب، بالنظر إلى الظرف الذي وقعَ فيه الاعتداء والوضع الذي وجِد فيه المعتدى عليه، فحال دون تمكنه من الاستعانة بالسلطة العامة. "
كتاب المسؤولية الجنائية - د. مصطفى العوجى ص 426 - 427
" وخلاصة القول: إن المجتمع وإن أخذ على عاتقِه حماية الإنسان في نفسه وماله، إلا أنه سمحَ له بتأمين هذه الحماية بنفسِه عند حصول الاعتداء عليه، إذا تعذَّر دفعُه بواسطة السلطة العامة، فيحُل محلها في ممارسة هذا الواجب الإنساني والاجتماعي. إنه تفويض من المجتمع للفرد لممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس والملك، ليس فقط بالنسبة إليه ولكن بالنسبة للكافة، لأن حمايتهم واجب اجتماعي عام إن لم يتمكن المجتمع من تأمينِه بوسائلِه، قام به الأفراد أنفسهم وبتفويض منه. "
" فالأعمال التي تقوم بها السلطة في سبيل السلامة العامة مُباحة، وبالتالي لا تفقدُ هذه الأعمال صفتها هذه متى مارسها الأفراد بتفويض ضمني من السلطة عندما لم تكُن قادرة على القيام بها. وهذا ما يجعلُ الدفاع المشروع عن النفس والملك مباحاً ويحميه القانون. "
- نفس المرجع أعلاه ص 428 -
ولقد جاء نص قانون العقوبات اللبناني مكرِّساً لمبدأ الدفاع المشروع عن النفس إذ وردَ في المادة 184 من قانون العقوبات المعدَّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/83
" يُعدّ ممارسة حق كل فعل قضتْ بِه ضرورة حالية لدفعِ تعرُّض غير مُحقّ ولا مُثار على النفسِ أو الملكِ أو نفسِ الغير أو ملكِه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. "
ويبدو واضحاً من هذا النص أن المشرِّع اللبناني قد ساوى بين الدفاع عن النفس والدفاع عن المال كما ساوى بين الدفاع عن النفس والدفاع عن الغير في نفسِه ومالِه، كذلك ساوى بين حماية الشخص الطبيعي وحماية الشخص المعنوي.
" بما أن الأفعال التي تقومُ بها السلطة في معرض صلاحياتها لا تشكل جرماً، لذلك لا تتصِف بالصفة الجرمية هذه الأفعال عندما يُقدم عليها الأفراد بتفويض من السلطة وكأنهم يقومون بها من طرفِها وباسمها لمصلحة الجميع".
- نفس المرجع ص 435 -
على ضوء ما تقدَّم وبالمقارنة مع الواقع الحاصل في لبنان ابتداءً من عام 1975 .
نجدُ أن القتال المستمر بين الميليشيات المتحاربة، قد أدَّى إلى إضعاف الدولة وإلى إلغاء سلطتِها بحيث لم تعُد قادرة على فرضِ أو تنفيذِ أي قرار مهما بلغتْ أهميتُه.
وهكذا وجدَ المجتمعُ اللبناني نفسَه طيلة سنوات أسير حربٍ ضروس لا هوادة فيها، بحيث خسرَ من أبنائه حتى حزيران 1982 ما يزيد عن مئة ألف قتيل ، قضى العديدُ منهم في مجازر جماعية فاقت بوحشيتِها ما يمكن أن يتصوَّره عاقل.
وكما لم تكُن الدولة قادرة على ردعِ المتقاتلين ومنع ما يحدُث من مجازر، كذلك لم يكُن في مقدورِها إطلاقاً منع المتقاتلين من الاتِّصال بأعداء البلاد الإسرائيليين، أو فرض العقوبات عليهم بسبب هذا الاتصال وفقاً لنص القانون.
" كل لبناني دسَّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصلَ بها ليدفَعها إلى مباشرة العدوان على لبنان، أو ليوفِّر لها الوسائل إلى ذلك، عوقِب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعلُه إلى نتيجة عوقِب بالإعدام. "
قانون العقوبات المادة 274
" كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونهُ على أيِّ وجهٍ كان على فوز قواتِه عوقِب بالإعدام. "
قانون العقوبات مادة 275
رغم هذا كله، قامت فئة من اللبنانيين، على رأسها بشير الجميل بالاتصال بإسرائيل والعمل معها ومساندتها. وقد أفضت المساندة إلى احتلال إسرائيل للبنان. كل ذلك في سبيل تحقيق أهداف وغايات فردية وشخصية منها الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية بانتخاب صوَري، تمَّ تحت ضغط وتهديد جيش العدو وغاراتِه ودباباتِه ومدافعه.
وإن علاقة بشير الجميل والتنظيم المُسمَّى " القوات اللبنانية " علاقة ثابتة وأكيدة يعرفُها القاصي والداني. مما يجعَل عملَهُ وعمل التنظيم الذي كان يرأسُه واقعاً تحت طائلة قانون العقوبات وبالأخص المادتين المذكورتين أعلاه.
ومع هول الصدمة، وقف الجميع من كل الفئات مذهولين ومشدوهين، عدا قلة قليلة زادتْها المصيبة إيماناً بوحدة البلاد وبأصالة الشعب وبهشاشة الانتصار القواتي. ومن هذه القلة شابٌ في الرابعة والعشرين من عمرِه، أبتْ كرامتُه أن يستكينَ للذل، فنفَّذ إرادة الشعب والمجتمع في بشير الجميل وعدد من المتعاونين مع العدو.
ووقفَ بعدها وهو بين أيدي مضطهديه من القوات يقول في مؤتمر صحفي:
" لقد قتلتُه لأنه باعَ نفسَه لإسرائيل. "
وهكذا أنزلَ حبيب بغياب السلطة وبتفويض من المجتمع، عقوبةَ الإعدام بمرتكبي الجناية المنصوص عنها في المادتين 274،275 عقوبات. فكان بعملِه مدافعاً عن مصلحة الشعب والمجتمع، ودفاعه هذا مشروع ينفي عن عملِه صفةَ الجُرم.
وقد دفعَ ثمنَ موقفه الشجاع غالياً، كما دفعَ والداه وأقرباؤه ثمنَ ذاك الموقف الذي أنقذَ البلاد وصان حرية المجتمع.
ثانياً: في كونِ الجرمِ جرماً سياسياً يشملهُ قانون العفو الصادر عام 1991
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bemedu.forumperso.com
الزعيم
المدير
المدير
الزعيم


ذكر
عدد الرسائل : 2252
العمر : 28
الموقع : https://bemedu.forumperso.com
العمل/الترفيه : الكمبيوتر والأنترنت
المزاج : good
الاوسمة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني W4
المهنة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Studen10
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني   دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Emptyالأحد أغسطس 10, 2008 11:30 pm

أ- في ماهية الجرم السياسي:
تجتاحُ معظم المجتمعات الحديثة، تيارات فكرية وسياسية عديدة ترمي بمعظمِها إلى تغيير الوضع الاجتماعي أو النظام السياسي في هذه المجتمعات.
وقد يصعبُ عليها الوصول إلى أهدافِها، بتحقيق ما تراهُ نظاماً أمثل، فتلجأ إلى وسائل يرى القانون الجنائي فيها أفعالاً توجِب فرضَ العقوبة على مُرتكبيها.
إلاَّ أن هذه الأفعال وإن رأتِ التشريعات الجزائية فيها أفعالاً موجِبة للعقوبة، فإنها بانتفاء وجود الدافع الشخصي لها، تبقى متميِّزة عن الجرائم العادية. وهذا التمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، قد عرفتْهُ معظم الشرائع الجزائية، حيث جعلتْ للجرائم السياسية عقوبات تختلفُ عن العقوبات المُقررة للجرائم العادية.
فبينما معظم القوانين تفرضُ على الجنايات العادية عقوبةَ الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والحرمان من الحقوق المدنية، نجد أن هذه القوانين تفرض على الجنايات السياسية عقوبات مختلفة تماماً ومنها الإبعاد في مكان مُحصَّن والإبعاد البسيط والسجن.
وقد نصَّ القانون الفرنسي على أن المحكوم عليهم بالحبس لجرائم سياسية، يتمتعونَ بنظام خاص مُنِح لهم بصفَة إدارية.
كذلك فإنَّ وقْف تنفيذ الأحكام جائز في الجرائم السياسية حتى في الشرائع التي تمنعُ منعاً مُطلقاً وقفَ تنفيذ الأحكام.
كذلك فإن الشرائع الجزائية تمنعُ بمعظمِها تسليمَ مرتكبي الجرائم السياسية.
وقد أخذ قانون العقوبات اللبناني بهذا التمييز بين الجريمتين السياسية والعادية، فنصَّت المادة 193 على أنَّه " إذا تبيَّن للقاضي أن الدافِع شريف، تصبحُ العقوبة الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام والاعتقال بدلاً من الأشغال الشاقة …الخ "
كما نصت المادة 194 على أنه " إذا تبيَن للقاضي أن الدافع دنيء أو مُشين، فإن العقوبة تصبحُ الأشغال الشاقة بدلاً من الاعتقال والحبس مع التشغيل بدلاً من الحبس …الخ "
والأساس المُعتمَد للتمييز بين الجريمة العادية والسياسية هو حسب معظم التشريعات، الدافِع من ارتكاب الجرم. وقد أخذَ أيضاً القانون اللبناني بهذا الأساس فنص في المادة 196 من قانون العقوبات على ما يلي:
" الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدمَ عليها الفاعل بدافع سياسي.
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية، ما لم يكُن الفاعل قد انقادَ لدافِع أناني دنيء."
يتَّضح من هذا النص أن النظرية المُعتمدَة من قبل المُشترِع اللبناني هي النظرية الذاتية التي تستندُ إلى الدافع والغاية، وهذا هو موقف الاجتهاد اللبناني.
فقد جاء في قرار محكمة جنايات جبل لبنان رقم 254 تاريخ 30/10/70 ما يلي:
"… لكن المشترع اللبناني أخذَ برأي الفريق الأول الذي اعتمدَ النظرية الذاتية، كما يُستدَل من المادة 196 من قانون العقوبات وعليه، وفي نطاق النظرية الذاتية، وخاصة بالنسبة إلى الدافع، يتبيَّن من التحقيق أن المتهم أقدمَ على فعلِه بدافع الانتصار للقضية الفلسطينية والاحتجاج على مخالفة المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولم يتَّسم فعلُه بأي دافع أناني. ويكون بالتالي فعله من الجرائم السياسية وفقاً للمادتين 196 و198 عقوبات. "
محكمة جنايات جبل لبنان – قرار رقم 254 / 70 – دعوى كريستيان رينيه بيلون مجلة العدل 1970 ص 555 – لطفاً مراجعة كتاب قضايا القانون الجنائي للياس ابو عيد ص 426. وكذلك كتاب شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني ص 461 فقرة 455.
كذلك وردَ في كتاب النظرية العامة للجريمة للدكتور مصطفى العوجى ص 225 و226 ما يلي، وسندرجُه بحرفيَّتِه لأهميتِه:
"… فتحديد الدافع السياسي مسألة دقيقة ويمكن تعريفُه بصورة عامة بأنه الحافز أو الباعث على تحرُّك الفاعل نحو تحقيقِ غاية سياسية، كإزالة حاكم ظالم يسلكُ نهجاً سياسياً متطرفاً، بدافع إنقاذ البلد منه. أو كالحؤول دون وصول شخص إلى مركز السلطة، لِما يتضمَّنُه برنامجُه من خطر على الكيان السياسي للدولة.
ففي هذه الحالات يكونُ الدافع ليس تحقيق مأرب شخصي للفاعل، بل غاية مُجرَّدة من المصلحة الشخصية ومرتبطة حسب رأيه بمصلحة المجتمع والوطن. وغالباً ما يُلاحَظ أن الجمهور يشترك مع الفاعل في مثل هذا التحرُّك، سواء كان هذا الاشتراك بالتحبيذ الضمني أم بالتعبير عنه بصورة علنية كالتظاهُر والتأييد الشعبي ورفع الشعارات، مما يشكِّل في الواقع مساندة عملية وفعلية للفاعل. "
كذلك ورد في نفس الكتاب صفحة 228 ما يلي:
"… وطالما أن المعيار يتوقَّف على تحديد الدافع الشخصي ووَصف هذا الدافع، فلا بد للقاضي من أن يتحقق أولاً من العلَّة التي حملت الفاعل على ارتكاب جرمِه أو من الغاية القصوى التي توخَّاها من عملِه (المادة 192) حتى إذا ثَبُتَ له أن هذه العلة أو تلك الغاية كانت سياسية، وصفَ الجرم بأنه سياسي وفي سبيل ذلك لا بدَّ للقاضي من التحرِّي عن العوامل التي ولدَت هذا الدافع لتحقيق تلك الغاية. وذلك بالرجوع إلى ماضي الفاعل واستعراض أفعاله وسيرته وتقييم أفكاره والوقوف على علاقاتِه مع سائر الناس وعلى مدى ارتباط أعماله وعلاقاته بالفكرة السياسية التي يُدلي بأن تحقيقها دفعَه إلى ارتكاب جرمه في سبيلِها.
إذاً بصورة عامة، يمكن القول بأن كل جريمة تُرتكَب بدافع سياسي أو لغاية سياسية متجرِدة عن الأنانية، تُعتبَر سياسية وبالتالي تخضَع لنظام العقوبات الخاص بالمجرمين السياسيين. "
وعلى ضوء ما تقدَّم من تعريف ووصف للجريمة السياسية، يظهَر بوضوح أن العمل الذي قامَ به حبيب الشرتوني، إن صحَّ اعتبارُه عملاً جرمياً، هو جرم سياسي ينطبق تماماً على تعريفِ ووصف الجرم السياسي كما وردَ في بحثِنا أعلاه.
فحبيب هو من المؤمنين بمبادئ حزب اتَّصف أعضاؤه بصلابتِهم وإخلاصِهم لها، وهم يؤدون قسماً على عدم خيانتِهم لهذه المبادئ .
- لطفاً مراجعة ما ورد في التحقيق بهذا الخصوص ص 31 -
وأهم المبادئ التي يؤمنُ بها القوميون الاجتماعيون:
1- معرفتهم التامة بهويتِهم القومية.
2- معرفتهم لعدوهم الوحيد.
3- العمل على وحدة بلادهم التي تمَّت تجزئتُها.
4- استرداد ما اغتُصب من أرضِهم.
5- وغيرها من مبادئ إصلاحية.
وقد عددَ حبيب في التحقيق بعض هذه المبادئ - لطفاً مراجعة ما وردَ في التحقيق ص 44 وما يليها.
مع هذا الإيمان الذي ترسَّخ في قلب حبيب وعقلِه نتيجةَ التربية الاجتماعية الصحيحة التي تلقَّاها على أيدي والد كريم اشتُهر بحسنِ أخلاقه وكرمِه، ووالدة فاضلة عُرفت بطهارة روحها وعمق إيمانها. كان من الطبيعي أن يتألَّم حبيب وهو يجد جزءاً عزيزاً من بلادِه يحترقُ في أتون من نار، وأن يرتاحَ لفكرةِ المساهمة في إنقاذ البلاد من شرٍّ مستطير، جرَّ عليها الويلات في سبيل تحقيق مآربه الفئوية والشخصية.
لقد عزَّ على حبيب كما على جميع المخلصين، أن يجدَ العدو الإسرائيلي يرتعُ على أرضِ لبنان بوقاحة، بمساهمة قلَّة من أبنائه. وعزَّ أيضاً عليه أن تصبح هذه القلة تجاه العالم، ممثِّلة للشعب وراعية لمصالحِه، خاصةً بعد أن نصَّب العدو قائد هذه القلة رئيساً للجمهورية.
فاتَّخذ القرار بأن يرتقي إلى درجة البطولة. ( لطفاً مراجعة ص 109 من التحقيق) بتخليص البلاد من أخطر الأشخاص الذين سببوا انهيارَها، فكان بقرارِه هذا أول من أعلنَ: " المقاومة الوطنية " بوجه الاحتلال.
وإن ما قام به بشير الجميل من أعمال ( أقل ما يُقال فيها إنها أعمال موتورة ) ومعروفة تماماً من الجميع، إذ اعتادَ أن يؤكِّد مسؤوليتَه عنها. فهو من كان وراء الإنشاء الفعلي للجناح المسلح في حزب الكتائب، وهو من ساهم مساهمة فعالة في تأمين السلاح لهذا الجناح من إسرائيل. وهو من أنشأ القوات اللبنانية التي قادت البلاد في أعنف وأشرس حرب طائفية. وهو من قام - بناء على طلب إسرائيل - بتنفيذ ما أسماه: توحيد البندقية المسيحية. مع ما سبقَه ولحقَه من مجازر: السبت الأسود – إهدن – الصفرا.
وهو من جعلَ من القوات اللبنانية الذراعَ الذي أرادتهُ إسرائيل في لبنان للسيطرة على كافة القطاعات ومرافق البلد. ولم يتورَّع عن دعوة إسرائيل لاجتياح لبنان، والجميع يعلم أن القوات قد ساهمت كثيراً في تأمين أفضل الوسائل لإسقاط القرى والمدن اللبنانية بأقل خسائر ممكنة للغزاة.
لقد كان من المتوقَّع لو استمرَّ بشير على قيد الحياة، أن يقودَ إسرائيل إلى كل ما ترغب به من أهداف. لكن حبيب وضعَ حداً لهذا الخطر، وبفضلِه ينعمُ المجتمع اليوم بالاستقرار الأمني وقد عادت اللحمة بين أبنائه.
وهكذا يتبيَّن لنا بأن عمل حبيب الشرتوني، ناجم عن حافز سياسي من أجل تحقيق غاية شريفة، وقد أكَّد هذا الأمر خلال مراحل التحقيق وأمام الصحافة.
وهو غير هيَّاب ووجل بين أيدي خصومِه، فأثبتَ أن الحياة بالفعل " وقفة عزّ فقط "
إذاً إن اغتيال بشير الجميل إذا صحَّ اعتبارُه جرماً، فهو جرم سياسي، والجرم السياسي يشملهُ قانون العفو الصادر بتاريخ 28 آذار 1991.
فقد نصَّ قانون العفو هذا في مادتِه الأولى على ما يلي:
يُمنح عفواً عاماً عن الجرائم المُرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصَّ في المادة الثانية على ما يلي:
يُعفى عفواً كاملاً عن الجرائم الآتية:
1 : المخالفات.
2 : الجنح ما عدا المسثناة منها كلياً أو جزئياً بموجب القانون.
3 : الجرائم الآتية:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ما عدا المستثناة منها بموجب القانون.
- الجرائم السياسية أو التي ترتدي طابعاً سياسياً عاماً أو محلياً بما فيها جرائم القتل لدوافع سياسية شرط أن لا تكون قد ارتكبت لغاية أو منفعة شخصية، على أن يبت بالموضوع المرجع المختص الواضع يدَه على الدعوى، ويعتبر القرار من قبيل البت بالدفوع الشكلية ويقبل طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- الجرائم المنصوص عنها في المواد 107 إلى 171 من ق.ع. العسكري.
- الجرائم المنصوص عنها في المواد 72 وما يليها من قانون الأسلحة.
- الجرائم التي اقتُرفت إتماماً للجرائم المذكورة.
من هذا النص يتبيَّن أن العفو قد شملَ كافة الجرائم السياسية، وتلك الواقعة على أمن الدولة الداخلي. ما عدا المُستثناة بموجب المادة الثالثة من نفس القانون، وسنحصُر بحثنا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة، لتعلُّق هذا البحث بهما.
ألف- بالنسبة لاستثناء الجرائم المُحالة إلى المجلس العدلي:
إن من المعروف فقهياً، أن الغاية من إعطاء المشرِع حق منح العفو العام، إنما هي: التهدئة الاجتماعية بإسدال النسيان على جرائم ارتُكبت في ظروف سيئة اجتماعياً، بحيث تُحذَف هذه الجرائم من الذاكرة الاجتماعية، ويصبح بعدها المجتمع مهيأ للانطلاق في مرحلة جديدة لا تشوبُها ذكريات هذه الظروف.
والتهدئة الاجتماعية المقصودة لا يمكن أن تتحقَق إطلاقاً بالعفو عن بعض الجرائم وإبقاء أُخرى تحت طائلة قانون العقوبات، خاصةً إذا كانت هذه الجرائم قد تمَّت في أوقات متزامنة أو إذا كانت أيضاً متزامنة مع جرائم أُخرى شملَها قانون العفو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bemedu.forumperso.com
الزعيم
المدير
المدير
الزعيم


ذكر
عدد الرسائل : 2252
العمر : 28
الموقع : https://bemedu.forumperso.com
العمل/الترفيه : الكمبيوتر والأنترنت
المزاج : good
الاوسمة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني W4
المهنة : دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Studen10
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني   دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني Emptyالأحد أغسطس 10, 2008 11:30 pm

وإذا كان من حق المشرِّع أحياناً أن يستثني بعض الجرائم من أحكام قانون العفو نظراً لجسامتِها، إلاَّ أن من البديهي أنه لا يجوز إطلاقاً لهذه الاستثناءات أن تكون مخالفة للنظام العام، أو أن تكون متعارضة في أي حال مع أحكام الدستور.
ولما كان من المسلَّم به بالنسبة لكافة التشريعات الجزائية، أن تكون قاعدة شرعية القوانين الجزائية وعدم مخالفتها للدستور، مُصانة ومحمية.
ولما كانت قاعدة المساواة بين الأفراد هي قاعدة أساسية، يحميها الدستور ويكفَل تطبيقَها بحيث لا يمكن أن تفرض عقوبة على شخص ما، ويُعفَى منها شخص آخر يستحقُّ نفسَ العقوبة.
ولما كانت إحالة الجرائم المرتكبة قبل صدور قانون العفو إلى المجلس العدلي، تتمُّ بصورة عشوائية واعتباطية ووفقاً لمزاجية معينة، دون مراعاة لقاعدة المساواة بين الأفراد. دليلُنا على هذا عدم إحالة بشير الجميل نفسه بالإضافة إلى العديد من المتقاتلين، على المجلس العدلي بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عنها في المواد 273 وما يليها من قانون العقوبات. وفي المادة 285 وفي المادة 295 والمواد 308 وما يليها، والفقرات 1و2و3و4و5و6و7و8 من المادة 315 المُعدلَة من قانون العقوبات، وفي المواد 317 و318 و319 من نفس القانون.
علماً أن اختصاص المجلس العدلي يشملُ جميع هذه الجرائم وفقاً لنصِّ المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لذلك يبدو واضحاً أن الاستثناء الوارد في قانون العفو هو استثناء غير شرعي ومخالف لأحكام الدستور، ويجب عدم الاعتداد به وعدم التوقُّف عنده من قبَل المحاكم. باعتبار أن من حق المحاكم الجزائية أن تنظُر في مدى انطباق القانون على أحكام الدستور وأحكام المعاهدات الدولية.
ولقد أخذَ الاجتهاد اللبناني بهذه القاعدة كما يظهَر من اجتهاد محكمة جنايات بيروت رقم 132/91 تاريخ 21/8/91 :
"… وحيث أن المشترع اللبناني أدركَ أهمية سيادة الدستور على غيرِه، وأهمية الرقابة القضائية على دستوريتِها. فألغى نص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم، التي كانت تمنَع على القاضي بَحث دستورية القوانين، واستبدلَها بنص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد التي تقول: على المحاكم أن تتقيَّد بمبدأ تسلسُل القواعد. وعند تعارُض أحكام القانون العادي مع أحكام المعاهدات تتقدَّم عند التطبيق هذه على تلك.
وحيث أنه يُستخلَص من هذا النص أن المشترع اللبناني كرَّس مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين عبر فرضِه مبدأ تسلسُل القواعد، وانه حصرَ مدى الرقابة بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور. "
وإنَّ عدم دستورية هذا الاستثناء يؤكِّده ما وردَ في المادة الرابعة من قانون العقوبات:
" كل قانون يعدِّل حق الملاحقة، يُطبَّق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاةً للمُدعى عليه. "
كذلك ما وردَ في المادة الثامنة من قانون العقوبات:
" كل قانون جديد يُلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخفّ، يُطبق على الجرائم المقترفَة قبل نفاذِه، ما لم يكن قد صدرَ بشأنها حكم مبرم. "
فالقاعدة العامة هي أن القانون الأرحم للمدعى عليه هو الواجب التطبيق دائماً، وهذه القاعدة تشكِّل الاستثناء الوحيد لقاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية.
- لطفاً مراجعة قضايا القانون الجنائي للمحامي الياس أبو عيد ص: 89 – 90 .باء- بالنسبة لاستثناء جرائم اغتيال رجال وعلماء الدين والقادة السياسيين والديبلوماسيين العرب.
إن ما عددناه من أعمال قام بها بشير الجميل وما نرفقُه من مستندات، تنزع عنه أية صفة من صفات القائد السياسي. فهو وإن قادَ لفترةٍ ما ميليشيا القوات اللبنانية، إلاَّ أنه جرَّ بقيادتِه هذه الفئة إلى أحضان العدو. وهكذا غرقَ وأغرقها في بحر من الضلال. ولا يمكن لأي قانون أن يحمي رجلاً ضالاً ومضللاً رمى أتباعَه وبلاده في أحضان العدو دون أن يردعه رادع من وعي أو وازِع من ضمير.
وأخيراً:
ولأن غاية القضاء تحقيقَ عدالة المجتمع.
ولأن المجتمع قد أصدرَ حكمه منذ زمن: فبرأ حبيباً، وأدان بشيراً.
لأن هذا قد حصَل، لم يبق إلا أن يصدرَ القضاء العادل حكمَه بتبرئةِ حبيب الشرتوني تكريساً لحكم المجتمع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bemedu.forumperso.com
 
دراسة قانونية ل: حبيب الشرتوني اللبناني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الزعيم التعليمية :: التعليم العالي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: